مبدأ عمالي-العقوبات-2

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرار:
عقوبات-المدعيالعام-مخالفةنظامالعمل-مخالفةصاحبالعمل-مخالفةالعامل-مفتشالعمل-
إثبات-عدممشاهدةمفتشالعملللمخالفةعدممعاقبة.
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١)
وتاريخ
وفقاًللنظاميجبعىمفتشالعملضبطالمخالفاتالتيشاهدهاوقتوقوعهاوذلكلإعمال
أثرهامنحيثتوقيعالغرامةالمقررةفيهذاذلكأنالنظامقدعهدمفتشالعملبهذهالوظيفة
وفقضوابطمعينةراعىفيهاشخصالقائمبها-أثرذلك:عدممشاهدةمفتشالعملالمخالفةوقت
وقوعهاوالاستنادفيإثباتهاإلىمعاملةواردةمنجهةيستوجبرد.
أقامالمدعيالعامأمامالهيئةالابتدائيةضدصاحبالعملوالعاملينمعهطالبامعاقبتهم
مخالفتهمحكمالمادة(٣٩)مننظامالعمل-قررتالهيئةالابتدائيةردعلأساسأنمفتش
العمللميشاهدالمخالفةوقتوقوعها-طعنالمدعيالعامعىهذالقرارطالبا-قررتالهيئة
العلياتأييدالابتدائيةواستندتفيذلكإىأنالثابتمنملفالدعوىئأنمفتشالعملالذي
قامبضبطالمخالفةلميشاهدهاوقتوقوعهاوإنماستندإلىمعاملةواردةمنجهةأخرئ.
-١القراررقم:(٤٣"٢/٢/٣٠٥)بتاريخ
-٢القراررقم/٢/٧٠١)بتاربخ
قراررقم٤٣٢/٢/٤٨وتاريخ
مة
الحمدهوالصلاةوالسلامعللمنلانبيبعدهوبعد:
فلقداجتمعتالدائرةالثانيةبالهيئةالعليالتسويةالخلافاتالعماليةبجدةالمؤلفةمن:
للنظرفيطلبالاستئنافالمقدممنمكتبالعمل)ضلقرارالهيئةالابتدائيةبمالمكرمة
رقم(٢٩٠)وتاريخالصادرفيالقضيةالمتكونةبينهوبين)والقاضي
منطوقهبميأتي:رددعوئالمدعيالسامبمكتبالعمل)فيتطبيقالعقوبةعلى
عليهوالعاملينلعدممشاهدةمفتشالعملللمخالفةوقتوقوعها.ثانياً:قرارابتدائييحق
لطرفيهاستئنافهلدئالهيئةالعلياخلالثلاثينيومامنتاريخالتبليغ
حيثإنالهيئةهيالمخولةبتطبيقالعقوباتعمخالفيأحكامنظامالعملوفقاللمادة(٢١٤)من
ذاتالنظامفمنحيثطلبالمدعيالعامإيقاعالعقوبةالمقررةبنصالمادة(٢٣٣)مننظامالعملبحق
عليهوالعاملالمخالفينلحكمالمادة(٣٩)مننظامالعمل.وحيثإنهبالرجوعلملف
وبالاطلاععلىمحضرضبطالمخالفةالمؤرخفي١٤٣١/٣/٢٨هـوجدأنمفتشالعملالذيقامبضبط
المخالفةلميشاهدهاوقتوقوعهاوإناستندلمعاملةواردةمنجهةوحيثإنالمناطمضبط
مخالفاتالعملهمالمفتشونالمحلفونوحدهمبناعلىماجاءبنصالمادة(٤/١٩٦)مننظامال
وفيالاستئنافحضرالمدعيالعام)يمثلمكتبالعمل)بصفته
كمحضرالوكيلالشرعيعنالمستأئفضدها،وفتحتالجلسةبسؤالالمستأنئفعنأسباب
الاستئناففقالإنهاتتلخصبحسبلائحةالاستئنافالمشفوعةبخطابسعادةمديرمكتبالعمل
بمكةرقموتاريخوعليهنطلبمنالهيئةإلغاءالقراررقم(٢٩٠)وتاريخ
١٤٣١/٦/٢"هـوالحكمبتطبيقمانصتعليهالمادة(٢٣٣)مننظامالعملالصادربالمرسومالملكي
رقم(م/٥١)وتاريخلمخالفةالمستأنئفضدها)والعاملينللمادة
(٣٩)منالنظامإلىطلبالحكموالفصلفيالدعوئ.المستأنئفضدأفادبتمسكه
بقرارالهيئةالابتدائية.ثمختمالطرفانأقوالهمفتقررحجزالدعوئللدراسةوإصدارالقرار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي