| تاريخ الإصدار: | 1443-04-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ت.ع.م/202112/231 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بتعليمات إعداد تقرير دراسات الخبرة السنوية الذي يجب على الشركات التأمينية تقديمه وفقاً للمواد (61) و(62) من ضوابط الأعمال الاكتوارية. يهدف التقرير إلى مساعدة إدارة الشركة في فهم مسببات المصاريف ومعدلات الوفاة والمرض واستمرارية وثائق التأمين. يجب أن يتضمن التقرير وصفاً مفصلاً لمصادر البيانات وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى تحليل المصاريف والافتراضات المستخدمة. كما يتعين أن يشمل نتائج وتوصيات بشأن نسب المصاريف لحساب احتياطي عدم كفاية الأقساط ومصاريف تعديل الخسارة، مع تناول استمرارية وثائق... |