نظام السوق المالية يهدف إلى إنشاء سوق مالية منظمة وعادلة وشفافة، مع حماية المستثمرين من الممارسات غير النظامية والاحتيال. هيئة السوق المالية تمتلك الأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتقوم بمراقبة المعلومات المالية المقدمة من الشركات المدرجة. تم تأسيس الهيئة بموجب مرسوم ملكي، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. يتناول النص تنظيم السوق المالية من خلال المادتين الخامسة والسادسة، حيث تمنح الهيئة حرية وضع الإجراءات اللازمة. تشمل الالتزامات الإفصاح المستمر عن المعلومات المالية الجوهر...