أمر سامي رقم (7/ب/14002) لعام 1421هـ

بع
ران
معاليرئيسهيئةالخبراءبمجلسالوزراء
نسخةلوزارةالداخلية
نسخةلوزارةالخارجية
نسخةلوزارةالعدل
نسخةلوزارةالتعليمالعالي
نسخةلوزارةالخدمةالمدنية
نسخةلوزارةالتجارة
نسخةلوزارةالإعلا
نسخةلوزارةالماليةوالاقتصادالوطنى
نسخةلوزارةالعملوالشؤونالاجتماعية
نسخةلديوانالمظا
نسخةللا"مانةالعامةلمجلسالوزراء
نسخةللمركزالوطنيللوثائقوالمحفوظات
نشيرإلىالأمررقم١٧٧/موتاريخ١٤٢١/٢/١٧هـالصادربشأنالمعاملة
المتعلقةبعددمنالموضوعاتذاتالصلةبموضوعانضمامالمملكةإلىمنظمة
التجارةالعالمية-والقاضيبالموافقةعلىماإليهاللجنةالعامةلمجلس
الوزراءبهذاالصددومنبينذلكمايلى:
-١تشكيللجنةفيهيئةالخبراءباشتراكمندوبينمنوزارات
والعدلوالماليةوالاقتصادالوطنيوالتجارةوالإعلاموديوانالمظالملإعداد
الترتيباتالمناسبةلإصداروتوزيعنشرةدوريةواحدةأوأكثرتتصمنالاحكام
النهائيةالتىتصدرهاالجهاتالقضائية.
-٢الإسراعفيإنهاءالدراسةالخاصةبإعدادمشرعالتنظيمالخاصبإيجادجهة
متخصصةبالترجمةالرسميةيكونمنمهامهاترجمةالانظمةالتيتتممراجعتها
منقبلهيئةالخبراء

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي