| تاريخ الإصدار: | 1440-06-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 24636 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، تتضمن أحكامًا وإجراءات للقيد والتعديل والانقضاء، بالإضافة إلى إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على المستندات التنفيذية. تحدد اللائحة مسؤوليات السجل والمستفيدين، وتوضح الرسوم المالية للخدمات. تلتزم الجهة المسؤولة بحفظ البيانات وسريتها، ولا يجوز إفشاؤها إلا بنص نظامي أو حكم قضائي.
فيما يتعلق بإجراءات الحصول على المستند التنفيذي، يحق للمرتهن أو وكيل التنفيذ طلب إصدار المستند عند نشوء الحق في التنفيذ، مع ضرورة تق... |