| تاريخ الإصدار: | 1436-09-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 36/15/1697 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تعميم المجلس الأعلى للقضاء بشأن قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة، الذي تم الموافقة عليه في 6 سبتمبر 1436هـ. يهدف التعميم إلى تنظيم عملية تفريغ الملازمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء، ويتضمن تحديد الجهات التعليمية والتخصصات، استقبال طلبات التفرغ، واقتراح مدد التفرغ التي لا تتجاوز سنتين. يشترط الحصول على قبول من الجهة التعليمية، والالتزام بالدراسة مع تقديم تقارير دورية عن المستوى الأكاديمي. يجب أن يبدأ الملازم العمل بعد انتهاء فترة التفريغ، وإبلاغ المجلس عند التعثر في الدر... |