| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1435-03-05 |
| رقم المستند: | 82 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول التنظيم الجديد لوزارة الإسكان آلية التعامل مع طلبات الحصول على أراضٍ سكنية، حيث يتم تحديد الأقساط المالية وفقاً لمساحات الأراضي، مع وجود ثلاثة أقسام للأقساط ومبلغ إضافي لوحدات سكنية مستقلة. كما يتم تشكيل لجنة من وزارات مختلفة لدراسة وضع المستفيدين من الدعم السكني واقتراح آليات لتسديد الأقساط، على أن يُرفع وزير الإسكان النتائج إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوماً. يُعدل التنظيم اللائحة التنفيذية لصندوق التنمية العقارية لتتوافق مع الأحكام الجديدة، ويُسمح بتقديم طلبات الدعم السكني عبر البوابة الإل... |