| تاريخ الإصدار: | 1440-04-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 73/ م ش ت |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد لإسناد المهام لشركات التمويل، استناداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل. تشمل القواعد تنظيم عمل الشركات والإشراف عليها، وتحديد المتطلبات لإسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين، مع تعريفات للمهام الجوهرية وغير الجوهرية. يتعين على الشركات إعداد سياسة مكتوبة معتمدة من مجلس الإدارة، وضوابط داخلية لضمان الالتزام. يجب على الشركات التحقق من التزام مقدمي الخدمات بالأنظمة، وإجراء مراجعة شاملة للمخاطر، وضمان حصولهم على التراخيص اللازمة. يتطلب النص توثيق إسناد المهام بعقد مك... |