أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية وثيقة لتنظيم أعمال الوساطة الإلكترونية في خدمات الاتصالات، تهدف إلى تسهيل مقارنة واختيار باقات الخدمات. تشمل الوثيقة تعريفات مهمة، وتحدد شروط تسجيل مقدمي الخدمات، بما في ذلك ضرورة أن يكون الوسيط شركة مرخصة برأس مال محدد، والالتزام بنسبة السعودة، والتعاون مع ثلاثة مقدمي خدمات على الأقل. كما تتناول الوثيقة المخالفات والغرامات، وتحدد متطلبات التسجيل مثل تقديم مستندات باللغة العربية. يتعين على مقدمي الخدمات تقديم معلومات دقيقة حول الأسعار، ويجب على ا...
تنظيمات تقديم أعمال الوساطة الإلكترونية في خدمات الاتصالات