| تاريخ الإصدار: | 1435-09-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/56 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-09-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي بموجب الأمر الملكي رقم 1412/8/27هـ، أُقر نظام الرعاية الصحية النفسية في السعودية، الذي يهدف إلى تقديم خدمات نفسية وقائية وعلاجية وتأهيلية. يتضمن النظام تشكيل "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية" برئاسة مستشار شرعي، ويضم أعضاء من وزارات مختلفة، ويحدد مهامه في تطوير الرعاية والإشراف على تطبيق النظام.
يتناول النظام حقوق المرضى النفسيين، بما في ذلك حقهم في تقديم الشكاوى، والحصول على معلومات حول تشخيصهم وخطط علاجهم. كما ينظم دخول المرضى إلى المنشآت العلاجية، سواء كان ذلك بشكل إلزامي أو اختي... |