| تاريخ الإصدار: | 1444-07-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 513 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن آل سعود جلسة لمناقشة مشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية، حيث تمت الموافقة على التنظيم الجديد مع استمرار العمل باللوائح الحالية حتى اعتماد الجديدة. يمنح التنظيم الوكالة شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ويحدد مقرها في الرياض. تشمل مهام الوكالة تغطية الأحداث ونشر الأخبار وتعزيز المهنية الإعلامية. يتكون مجلس إدارتها من عدة أعضاء، بما في ذلك وزير الإعلام، ويجتمع دورياً بحد أدنى أربعة اجتماعات سنوياً. يتطلب صحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر... |