| تاريخ الإصدار: | 1436-03-21 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 142 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-10-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بموجب القرار رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ، والتي تتضمن تعريفات وإجراءات رفع الدعوى الجزائية. يتعين على المدعي العام تقديم الأدلة، ولا يُبلغ المدعى عليه بالحضور إلا إذا كانت الدعوى مقبولة. تحدد اللائحة الجرائم التي تتطلب حقاً خاصاً، وتعريف المجني عليه وورثته، وإجراءات إبلاغ المحكمة. تشمل المواد إجراءات القبض والتوقيف، حيث تتطلب مذكرة القبض معلومات دقيقة، وتحدد حقوق المتهمين. كما تتناول إجراءات تفتيش المتهمين والمساكن، وضبط ا... |