| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1440-07-07 |
| رقم المستند: | 2218 |
| المصدر: | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية في السعودية. وفقًا للقرار الوزاري، يُحسب المبلغ المتحمل بناءً على معادلة تأخذ في الاعتبار صافي الربح المعدل وعوائد الصكوك والسندات ونسبة الضريبة، ويسري ذلك على السنوات المالية بدءًا من 1 يناير 2020، ويشمل الصكوك المصدرة محليًا بالريال السعودي فقط. يجب على حاملي الصكوك أو السندات تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المحددة. يتم حساب مبلغ التحمل كفرق بين الوعاءين بعد طرح عوائد الصكوك والسندات من صافي ال... |