تتناول الوثيقة لائحة عمل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادرة بموجب القرار رقم (22-03-02) بتاريخ 2 مارس 2022. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، تشكيل اللجنة، مدة العضوية، مهام الأعضاء، صلاحيات اللجنة، وآلية رفع التقارير. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، مع ضرورة وجود عضو مستقل، ولا يجوز أن تضم أعضاء من الإدارة التنفيذية. تحدد اللائحة مهام اللجنة في الإشراف على التقارير المالية، دراسة القوائم المالية، وتقديم التوصيات للمجلس. كما تتناول مسؤوليات إدارة الهيئة ولجنة الم...