تتناول اللائحة الجديدة لإعادة تنظيم مكافآت الطلاب في التعليم العالي آلية صرف المكافآت للطلاب الجامعيين، مع تعريفات مهمة مثل الفصل الدراسي والفصل الصيفي. تحدد الشروط المتعلقة بالاعتذار والتأجيل، حيث يُسمح للطالب بالاعتذار بشرط تقديم عذر مقبول قبل خمسة أسابيع من الاختبارات النهائية، ولا تُصرف المكافآت للطلاب الذين اعتذروا أو أجلوا دراستهم. تحدد المكافآت المالية بمبلغ 1000 ريال للتخصصات العلمية و850 ريالًا للتخصصات النظرية، مع التأكيد على أن فترة الاعتذار لا تُحتسب ضمن المدة النظامية للتخرج. كما تت...