| تاريخ الإصدار: | 1444-03-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/34 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، موكلاً وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة لوضع خطة لتركيب الكاميرات. يشمل النظام تعريفات محددة ويستثني الكاميرات داخل الوحدات السكنية الخاصة. يتطلب النظام تركيب وصيانة الكاميرات في عدة جهات مثل الوزارات والمرافق السياحية، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لفترة محددة. كما يحدد متطلبات الحصول على موافقات قبل تصنيع أو استيراد أو تركيب الكاميرات، ويحظر تركيبها في أماكن معينة. يمنح النظام الجهات المختصة الحق في مشاهدة التسج... |