| النوع: | قانون رياضي |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 101-45-028481 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-08-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول "لائحة لجان المراجعة للأندية الرياضية" إنشاء لجان مراجعة تحت إشراف وزارة الرياضة، بهدف حماية أموال الأندية واكتشاف الأخطاء وتقييم نظام الرقابة الداخلية. تتكون اللجنة من 3 إلى 5 أعضاء، برئاسة مستقل يحمل مؤهلاً في المالية أو المحاسبة، ويجب أن يتمتع الأعضاء بمؤهلات أكاديمية في المالية أو القانون. تستمر مدة عمل اللجنة أربع سنوات، مع إمكانية إنهاء عملها بقرار من المجلس. تشمل مهام اللجنة مراجعة القوائم المالية، التحقق من نزاهتها، ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن المر... |