تتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع في السعودية تعريفات وإجراءات ضبط المخالفات، حيث تحدد اللائحة المخالفات والجزاءات وفق جدول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يتولى موظفو الضبط المعينون من الوزير مسؤولية ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات مع الالتزام بالسلوك الحسن والسرية. يجب على موظف الضبط إعداد محضر يتضمن معلومات المنشأة المخالفة، نوع المخالفة، أسماء المخالفين، والوثائق اللازمة، ويحق لهم الاطلاع على السجلات والدفاتر. في حال رفض المخالف التعاون، يتم توثيق ذلك في المحضر. ...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4923|تاريخ العدد: 2022-02-25|عرض الإصدار