| تاريخ الإصدار: | 1440-11-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ج/6/2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 01/01/2019. تتضمن اللائحة أحكامًا عامة وتعريفات، وأهدافًا تتعلق بالتصاريح والتراخيص، وتفاصيل حول تصنيع المنتجات العسكرية، أنواع التراخيص، وإجراءات إصدارها. يتعين على أي جهة ترغب في ممارسة الأنشطة العسكرية الحصول على الترخيص المناسب، ويشمل ذلك تصنيع المتفجرات والأسلحة والذخائر. يجب تقديم مستندات مثل سجل تجاري ساري وعقد التأسيس، ويحق ... |