| تاريخ الإصدار: | 1435-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بشأن نظام المرافعات الشرعية، الذي ينظم الدعاوى والإجراءات غير المنتهية مع استثناء بعض المواد المتعلقة بالاختصاص والمواعيد. يلغي المرسوم بعض الأبواب من نظام المحكمة التجارية ونظام العمل، ويستمر العمل ببعض الأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود. يشترط النظام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن تكون الطلبات المقدمة ذات مصلحة مشروعة. يتناول النص إجراءات الدعوى، بما في ذلك رفع الدعوى، التبليغ، المواعيد القانونية، واختصاص المحاكم، ويحدد قواعد الاختصاص ا... |