صدر مرسوم ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام الدوائر التجارية، الذي يتضمن أحكامًا بشأن القيود المدونة في دفاتر التجار، حيث تُعتبر جميع القيود صحيحة حتى يثبت العكس. يحق للجهات القضائية فحص هذه القيود في النزاعات، وتُفرض غرامات تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف ريال على المخالفين. كما يُلغي هذا النظام الأحكام السابقة المتعارضة معه. |