| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1418-09-14 |
| رقم المستند: | 156 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء السعودي أنه يجب على الراغبين في الزواج من غير السعوديين تقديم شهادة فحص طبي، مع التركيز على الأمراض الوراثية والمعدية مثل أمراض الدم والإيدز. أوصت وزارة الصحة بإضافة أي أمراض مشابهة مستقبلاً، وأكدت على أهمية توعية المواطنين بمشكلات هذه الأمراض. كما تم تكليف لجنة بدراسة إمكانية تطبيق هذه الضوابط على جميع السعوديين المتقدمين للزواج قبل عقد القران. |