| تاريخ الإصدار: | 1439-05-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1529 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العدل رقم (ت) لعام ١٤٣٩هـ ينظم آلية الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبيرة. يحق للمتهمين الذين لا يملكون القدرة المالية طلب محامٍ وفقًا للمادة (١٣٩) من نظام الإجراءات الجزائية. يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة لترشيح المحامين، ويجب تقديم الطلب قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ. تبت اللجنة في الطلب خلال خمسة أيام، ويجب أن يكون المحامي المرشح مقيدًا ولم تصدر بحقه عقوبات تأديبية. تحدد الأتعاب بين ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال للجلسة، مع حدود قصوى. في حال اعتذار ... |