المقدمة
سعيًا لقطع النزاع وحلّه في أوّله، وتقليلًا للأعباء عن الجهاز القضائي، فإنه يلزم - قبل اللجوء للمحكمة العمالية لرفع دعوى عمالية - أن يسبق ذلك رفع دعوى لدى مكاتب العمل لتسوية النزاع وديًا بين أطرافه، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ: 1440/2/21هـ، على أن يعمل بذلك القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها، مع جواز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي حدث وذلك عندما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (284) لعام 1446 القاضي بتمديد المدة لمدة (سنة) من تاريخ 1446/2/20هـ.
الملفات ذات العلاقة:- القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية - 1445