| تاريخ الإصدار: | 1441-01-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 13 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص إجراءات عقد وإدارة الاجتماعات وفق نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك دعوة الدائنين والملاك، وإدارة الاجتماعات من قبل المدين أو الأمين، وتحديد مواعيد الاجتماعات وإمكانية تأجيلها. كما يوضح كيفية دعوة ورثة المدين المتوفى ومتطلبات التبليغ، بالإضافة إلى تجهيزات الاجتماع بما يتناسب مع عدد الحضور. يُسمح باستخدام التقنية الحديثة، ويجب على رئيس لجنة الدائنين تسليم محضر الاجتماع للأمين خلال خمسة أيام، الذي يلتزم بدوره بإيداعه لدى المحكمة. يُلزم مدير الاجتماع بإيداع المحضر خلا... |