| تاريخ الإصدار: | 1428-09-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/78 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-08-17 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، مع تحديد آلية العمل التنفيذية لهذين النظامين. ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة، ويعنى بالنظر في القضايا الإدارية. يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي، ويترأس رئيس ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري الذي يتولى اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء. يتكون ديوان المظالم من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، مع إمكانية إنشاء محاكم متخصص... |