| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-03-15 |
| رقم المستند: | 211 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تنظيم الهيئة العامة للرياضة وفق صيغة جديدة، مما يلغي الترتيبات السابقة. سيستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالية في أداء مهامه حتى تشكيل مجلس إدارة جديد. تم تشكيل لجنة فنية من وزارات ومؤسسات مختلفة لوضع القواعد اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة. كما تم تعديل ديباجة الفقرة (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) لتطبيق جزاءات على مخالفات اللوائح والقواعد المتعلقة بترخيص المنشآت الرياضية. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |