| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 4952 |
| التاريخ: | 1441-06-26 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في حكم صادر عن الدائرة التجارية الرابعة بمحكمة جدة، تم قبول طلب التصفية الإدارية لعبد الرحمن بن مرعي بن محمد القرني بسبب تعثره المالي وديونه التي تصل إلى 680، مع وجود 13 دائناً. المدين أرجع تعثره إلى الركود الاقتصادي وزيادة المصاريف التشغيلية، وأكد عدم كفاية أصوله لتغطية مصروفات التصفية. وجدت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية وأصدرت حكمها بالإفراج الفوري عن المدين أو كفيله، مع التأكيد على حقوق الدائنين في اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود سوء نية. تم افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعي... |