1441 - 88 - جمادي الثاني

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناءعلىالقضيةرقم9952لعام1481ه
أطرافالقضية
تحخت
القاضيعسافبنصالحرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسليعضوا
القاضيسهيلبنحمدبنعبدهازيبيعضوا
وجيزاوانيتحصلبطلبيالدىهذهالحكمةفيذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهحقتهخسارةفي
أنشطتهترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتها٦٨٠وعدددائنيه١٣)وأسندتعثرهإلى
الركودالاقتصاديالذيأكتنفأسواقالمقاولاتبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةموضحاأن
أنشطتهتمثلتفيتجارةالمقاولاتالعامةللمبايالسكنيةوالتجاريةوالصحيةوالتعليميةإضافةإلىالأعمالالإنشائية
وأعمالالألمونيوموالحدادةوالنجارة،وأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاءبمصروفاتإجراء
وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحتهالتنفيذيةولائحة
المعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاس
وتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةالإفلاسوأرفقماببنمركزهالمالي.وعقبالدائنونبأنهم
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبده١زبيعواضبنلاحق١لسلي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:
يتمسكونبحقهمفياتخاذكافةالإجراءاتالنظاميةحيالأيواقعةتكشفعنسوءنيةالمدينأواستغلالهللإجراءأو
التصرفبأصولهأوتبديدهاأوالطلبللفصلفيهأصدرتالدائرةحكمهامؤسساعلىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٠)
وتاريخ٤٣٩علىأنه:"للمدينأوالجهةالمختصة٠التقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحاجراءالتصفيةالإداريةإذا
كانالمدينأومفلساوكانتأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغار
ولماكانالطلبقداستوفىمانصعليهالنظاموالمادتانالرابعةوالعاشرةمنالمعلوماتوالوثائقالصادرةبقرارلجنة
الإفلاسرقم(٢١٨/١١٧)وتاريخ١٤٤٠٤/٣/١٣هـثمإنهولماكانتإجابةالمدينإلىطلبهافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
مرهونة-وفقمانصتعليهالمادةالسبعونبعدالمثةمننظامالإفلاس-بتحققكونهمتعثراًأومفلساوعلىترجحتعذر
استمرارنشاطهوأنأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغارالمدينين،وكذلكعلى
استيفاءالطلبللمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمنالنظام؟تأسيسعليهولماكانالطلب
قداستوفىفيقناعةالدائرةشرطإجابتهعليهفإنالدائرةتنتهيإلىافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةللمدين،وتعيينلجنة
الإفلاسللقيامبمهماتإدارةالإجراءوفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدمنالنظام،كما
أنالدائرةتشيرإلىأنمنلازمحكمهاوفقماتضمنتهالفقرتانالثانيةوالثالثةمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمثةمن
النظامغليدينالمدينعنإدارةنشاطه،وأنتحللجنةالإفلاسمحلالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتهالنظاميةخلال
فترةعلىألاتسألفيمواجهةالغيرعنالتصرفاتالتيتجريهاكماأمنلازمالحكمبافتتاحإجراءالتصفية
الإدارية-وفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالتاسعةوالستينبعدالمئةمنالنظام-تعليقالمطالباتحت
مفادهذاإيقافجميعالقراراتوالأوامروالإجراءاتالصادرةبشأنالمدينأوضامنيهوكفلائه؟سيانأكانت
تلكالقراراتأوالأوامرأوالإجراءاتصادرةأومتخذةمنقبلمحكمةالتنفيذأوأيجهةقضائيةأوشبهقضائية،وذلك
فيالتعاملاتالتيتتناولهاأحكامنظامالإفلاس؟منذلكجميعالقراراتالصادرةعنمحكمةالتنفيذتجاهالمدينأوضامنيه
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهعواضبنلاحقالسلي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي