المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناءعلىالقضيةرقم9952لعام1481ه
أطرافالقضية
تحخت
القاضيعسافبنصالحرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسليعضوا
القاضيسهيلبنحمدبنعبدهازيبيعضوا
وجيزاوانيتحصلبطلبيالدىهذهالحكمةفيذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهحقتهخسارةفي
أنشطتهترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتها٦٨٠وعدددائنيه١٣)وأسندتعثرهإلى
الركودالاقتصاديالذيأكتنفأسواقالمقاولاتبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةموضحاأن
أنشطتهتمثلتفيتجارةالمقاولاتالعامةللمبايالسكنيةوالتجاريةوالصحيةوالتعليميةإضافةإلىالأعمالالإنشائية
وأعمالالألمونيوموالحدادةوالنجارة،وأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاءبمصروفاتإجراء
وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحتهالتنفيذيةولائحة
المعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاس
وتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةالإفلاسوأرفقماببنمركزهالمالي.وعقبالدائنونبأنهم
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبده١زبيعواضبنلاحق١لسلي