| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-05-05 |
| رقم المستند: | 92768 |
| المصدر: | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يتضمن جداول المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل، حيث يفرض غرامات مالية على أصحاب العمل في حال عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين، وعدم توفير التعليمات بعدة لغات، وعدم فحص العمالة المحتمل إصابتهم بأمراض مهنية، وتشغيل العمال في ظروف مناخية سيئة. كما يشمل القرار عدم توفير الإسعافات الأولية والتأمين الطبي، وعدم الالتزام بتشغيل النساء بعد الولادة، وعدم توفير الحراسة الأمنية. العقوبات لا تت... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |