القرار الوزاري رقم (92768) لعام 1443

المواردالبشرية
%والتنميةالاجتماعية
مكتبالوزير
:9276
باالمواردالبشريةة
%والننميةالاجتماعيةلايوجد
قراروزاري
انزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعية
وبناءعلىالصلاحياتالممنوحةله
وبعدالاطلاععلىأحكامالمادةالحاديةعشرةمكرروالمادةالتاسعةوالعشرونبعدالمائتينوالمادةالثلاثونبعد
المائتين،والمادةالحاديةوالثلاثونبعدالمائتينمننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١)وتاريخ
والمعدلبالمرسومالملكيرقموتاريخوالمعدلبالمرسومالملكيرقم(م/١)
وتاريخوالمعدلبالمرسومالملكيرقم(م/٤٦)وتاريخوالمعدلبالمرسومالملكيرقم
وتاريخوالمعدلبالمرسومالملكيرقم(م/١٣٤)وتاريخوالمعدلبالمرسوم
الملكيرقم(م/٥)وتاريخ
وبعلىأحكاماللائحةالتنفيذيةلنظامالعملالصادالفرانالوزاريرقم
المعدلةبالقرارالوزاريرقم٦١/٣/١٤٤اهالمعدلةبالقرارالوزاريرقم(١٤٢٩٠٦)
وتاريخ٣١/٨/١٤٤اهالمعدلةبالقرارالوزاريرقم(١٤٦٤٨١)وتاريخ١٤٤١ا/٩/٧هـالمعدلةبالقرارالوزاريرقم
(٣٤٨٥)وتاريخ١٤٤٢اى/١/٧هـالمعدلةبالقرارالوزاريوتاريخ١٤٤٢./٥/١٢هـ
يُقررمايلي:
أولا:مععدمالإخلالبأيعقوباتأشدينصعليهاخنظامآخر،تعتمدجداولالمخالفاتوالعقوباتالتيلا
تتجاوزعقويتهانصفالحدالأعلىللعقوبتينالواردتين-جالفقرتينالفرعيتين()وإب)منالمادة
والعشرينعدمننظامالعملبالصيغةالتالية:
جدولمخالفاتصاحبالعمللنظامالعملولائجتةهالتنفيذيةوالقراراتالوزارية:
الغرامةالماليةبالريالالسعودي
فتةب
(من١١إلى
٥٠عامل)
موصفالمخالفةفئةج
١فأقل)
فئة
٥١١عاملفأعلى)
عدمالتزامصاحبالعملبقواعدالحمايةوالسلامة
والصحةالمهنية(المعتمدةمنالوزارة)واتخاذ
١الاحتياطاتاللازمةلحمايةالعاملينخجميع١
الأنشطةويكونصاحبالعملأووكيلهمسؤول
عنالحوادثالتىيصاببهاالغيرمقرالمنشأة.
عدموضعتعليماتالسلامةبكافةلغاتالعاملين
المنشأةبحدادنىالعربية
التزاهالعاملبالتقيدبالتعليماتالوقائية
عدمالتزامالعاملبالتقيدبالتعليماتتتعردبتعددالعمالتتعددبتعددالعمالتتعددبتعددالعمال
عدمالتزامصاحبالعملباتخاذ
اللازمةللوقايةمنالحريق.
١٠من١الصفحة
2111011465ألة
ص.ب21110الرياض1475المملكةالعربيةالسعودية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي