يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة منظمي الرحلات السياحية تنفيذاً للنظام، وما يصدر بشأنها.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أياً من الإدارات ذات العلاقة بالوزارة، أو ممثل الوزارة في مكتـب الأمانة أو البلدية أو وزارة أو وزارة الاستثمار (حـال تفويضهم) وفـق مـا تحدده أدلة الإجراءات.
منظم الرحلات السياحية: المرخص له الذي يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحية، وبيعها، وتسويقها داخل المملكة، أو خارجها، وبشكل منتظم، مقابل مبالغ مالية محددة، بحيث يشمل ذلك تقديم خدمتين، أو أكثر من الخدمات المحددة في النظام أو اللائحة.
الترخيص: مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحة في اللائحة أو أدلة الإجراءات للحصول على الرخصة.
الرخصة: وثيقة معتمده من الوزارة محددة المدة، تصدر إلكترونياً، باسم المرخص له لممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على الرخصة سارية المفعول من الوزارة لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات.
التصنيف: عملية تتضمن تعريفاً ووصفا وتقييماً لمستوى الخدمة المقدمة من منظم الرحلات السياحية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المرشد السياحي: أي شخص طبيعي مرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياح، ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل أجر.
البرنامج السياحي: هو مخطط رحلة سياحية بمقابل مبالغ مالية محددة، بحيث يشمل ذلك تقديم خدمتين، أو أكثر من الخدمات المحددة في النظام أو اللائحة بهدف الاستمتاع بتجربة سياحية داخل المملكة، أو خارجها.
المكتب الرئيسي: المقر لممارس النشاط وعنوانه الرسمي لتبادل المكاتبات والمراسلات والإشعارات الخاصة بممارسة تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحية مع كافة الجهات، ويشمل ذلك المحل الإلكتروني.
المكتب الفرعي: مكان يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي لغرض ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق النظام واللائحـة ويشمل ذلك المحل الإلكتروني والمكاتب الموجودة داخل المباني الإدارية للجهات الحكومية أو الخاصة.
المنفذ التسويقي: وسيلة أو أداة يستخدمها المرخص له لعرض وتسويق خدمات نشاط تنظيم الرحلات السياحية في مناسبات أو أماكن محددة لفترات زمنية محددة وفق النظام واللائحة وأدلة الإجراءات.
المحـل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لمـوفر الخدمـة عـرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمـة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
منصة البرامج السياحية: منصة إلكترونية لمراقبة أداء منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين وقياس مستوى كفاءة فاعلتهم وتأثيرهم على الحركة السياحية بالمملكة وتنظيم عملهم عند تسويق وتنفيذ البرامج السياحية.
ممارس النشاط: المرخص له وغير المرخص له.
منسوبو منظم الرحلات السياحية: كل شخص يعمل في المكتب الرئيسي أو الفرع أو المنفذ التسويقي ويرتبط بعلاقة نظامية مع المرخص له في وظيفة ذات صلة بممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية.
قائمة الأسعار: بيان يحتوي على رسم للخدمات التي يحصل عليها المكتب الرئيسي، أو الفرع، أو المنفذ التسويقي من عملائه مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة.
أدلـة الإجـراءات: الوثائق والآليات والمعايير الخاصة بمتطلبات ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الوزارة.
النظام الالكتروني: المنظومة الإلكترونية التي توضح الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والوثائق والإرشادات والمعايير الخاصة بمتطلبات ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات والتعليمات التعاميم الصادرة من الوزارة.
اللجنـة المختصـة: لجنـة النظـر فـي مخالفات أحكـام النظـام واللائحـة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
الوسائل التقنيـة: جميع الوسائل والخدمات الإلكترونيـة التـي تحـددها اللائحـة أو أدلـة الإجراءات.
محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
المتسوق الخفي: هو كل مفتش متخصص بإجراء عمليات تقييم سرية وغير معلنة لمنظمي الرحلات السياحية لقياس مستوى جـودة الخدمات المقدمـة والتزامـه بالأنظمة واللوائح والمعايير، ويقوم بذلك من خلال تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة لـدى منظم الرحلات السياحية.
التفتيش: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش إلى منظمي الرحلات السياحية، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المفتش: كل شخص مخول بقرار من الوزير أو من يفوضه بالقيام بعملية المعاينة والرقابة والتفتيش على كافة ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
الرقابة: الأعمال والإجراءات، المحددة في اللائحة أو أدلة الإجراءات، وتطبقها الوزارة، للتأكد من التزام كافة ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية بأحكام النظام واللائحة.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع احكام النظام أو اللائحة، ويتم ضبطها عن طريق المفتش.
العناوين الرسمية: وسائل التواصـل -بما فيها العنوان الوطني- التـي يحـددهـا طـالـب الترخيص أو المرخص له وفق ما تحـدده أدلة الإجراءات، واللازمة لإبلاغه مكاتبات، وقرارات الوزارة، واللجنة المختصة.
الضمان المالي: تعهد نهائي، غير مشروط، يصدر من أحد البنوك، أو المصارف المرخصة من البنك المركزي السعودي بناء على طلب المرخص له، أو طالب الرخصة، بدفع قيمتها لصالح الوزارة حال طلبها.
المستهلكين والمستفيدين: هـم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحصلون على الخدمات السياحية التي يقدمها منظم الرحلات السياحية.
1- تطبق اللائحة على ممارس النشاط الذي يقدم واحدة أو أكثر من خدمات منظمي الرحلات السياحية، أو ما يتفرع عنهـا مـن خـدمات ثانويـة وفـق مـا يـرد فـي أدلـة الإجراءات، ولا يجـوز ممارسة أي مـن الخـدمات التالية إلا بعد الحصـول علـى ترخيص من الوزارة بممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وفيما يلي الخدمات التي يمكن للمرخص له تقديمها:
أ) ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية.
ب) ترتيب خدمات الإقامة والإيواء السياحي.
ج) ترتیب خدمات الإعاشة السياحية.
د) ترتيب خدمات الترفيه.
هـ) ترتيب خدمات البرامج السياحية والإرشاد السياحي.
و) ترتيب خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
ز) خدمات إدارة الوجهات السياحية.
ح) أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة.
ط) ترتیب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
2- يصدر الوزير أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أي أعمال، أو خـدمات أخرى تعتبـر وفـق النظام واللائحـة ضـمن ممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية.
لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة وتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إلا بعد الحصول على الرخصة، وفق أحكـام النظام واللائحة، ويشمل ذلك ممارسة النشاط مـن خـلال الإنترنت أو التعاملات الإلكترونية.
1- يقدم طلب الحصول على الرخصـة لنشاط تنظيم الرحلات السياحية، سواء للمكتـب الرئيسي أو المكتب الفرعي، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق النموذج والآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
2- على المتقدم بطلب الحصـول علـى التـرخيص استيفاء الاشتراطات والضـوابط والمستندات التالية:
1-2 توافر الشروط التالية في طالب الترخيص، وتقديم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات:
أ) سعودي الجنسية -سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً وسواء كان ذكر أو أنثى- أو مستثمرا أجنبياً حاصلا على ترخيص ساري، وفق الأنظمة واللوائح السارية.
ب) أن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بإلغاء رخصة ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام واللائحة، ما لم يمضي على صدور القرار أو الحكم (سنة واحدة) عند تقديم الطلب.
2-2 سجل تجاري للمؤسسة أو الشركة متضمناً الاسم التجاري للمكتب الرئيسي المقرر إصدار الرخصـة بـه أو مايثبت وجـود رقـم توثيـق مسجل لدى جهـة توثيق المحلات الإلكترونية المعتمدة مثل (معروف).
3-2 رخصة البلدية الصادرة لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية في حال كان الترخيص للمكتب الرئيسي على شارع تجاري، أو تقديم ما يثبت ممارسة النشاط من خلال المحل الالكتروني وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
4-2 تقديم تصور اولي لممارسة النشاط يتوائم مع تحقيق اهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
5-2 التعهد بالالتزام باستخدام منصة البرامج السياحية قبل تنفيذ أي برنامج سياحي، لتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات المباشرة من خلال المنصة والمساهمة في رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحية، وفق الآلية المعتمدة من الوزارة.
6-2 الموافقة على التعهدات اللازمة المحددة في أدلة الإجراءات.
7-2 سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
8-2 سداد الغرامات الصادرة بحق طالب الترخيص بقرار من الوزارة –إن وجدت-. للوزارة حق طلب تقديم الضمانات المالية اللازمة لها متى ما طلبت ذلك، ووفق ما تحدده ادلة الإجراءات.
في حال كان مقدم الطلب يرغب بفتح المكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي، داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، مثل: (المستشفيات، والشركات وفروعها، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والدوائر الحكومية، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنية)، عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة شريطة مراعاة المرخص له الضوابط التالية:
1- إرفاق نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة، متضمناً المدة والمقر محل الطلب.
2- تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة، باستثناء متطلبات الحصول على التراخيص البلدية.
يتم إصدار الرخصة إلكترونياً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حالة استيفاء متطلبات المادة (الرابعة) من اللائحة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
يتعين على الإدارة المختصة حفظ البيانات الخاصة بالرخصة وفـق ما تحدد أدلة الإجراءات ومن ذلك:
1. البيانات الخاصة بالرخصة وفق أحكام اللائحة.
2. مقر المكتب الرئيسي وفروعه والمنفذ التسويقي والعناوين الرسمية لهم.
3. اسم وبيانات المرخص له.
4. اسـم وبيانات المدير المسؤول وباقي منسـوبي المكتب الرئيسي وفروعه والمنفذ التسويقي.
5. المخالفات والعقوبات الموقعة على المرخص له.
1- يلتزم المرخص لـه بأن يضـع فـي المكتب الرئيسي أو الفروع أو المنافذ التسويقية المستندات التالية في مكان بارز وبحجم مناسب، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بحيث يمكن لجهات الاختصاص والمستهلكين والمستفيدين الاطلاع عليها بسهولة ووضوح:
أ- الرخصة.
ب- قائمة أسعار الخدمات السياحية المقدمة.
2- يلتـزم المرخص لـه للمحـل الإلكتروني بأن يضـع في منصات العمل أو الموقع الإلكتروني وفي مكان بارز وبحجم مناسب، بيانات الرخصة، وقائم أسعار الخدمات السياحية المقدمة، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بحيث يمكن لجهات الاختصاص والمستهلكين والمستفيدين الاطلاع عليها بسهولة ووضوح.