لائحة مرفق الضيافة السياحي

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

​يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. 
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.
المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
التصنيف: آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة.
معايير التصنيف: الاشتراطات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته.
شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناءً على معايير التصنيف.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
مستند الحجز: هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها. 
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لرصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.​

المادة الثانية

تنظم اللائحة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.​

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.​
 

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي:
1. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.
2. ترخيص ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.
3. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه.
4. البيانات الرسمية لمقدم الطلب، ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد- وبيانات المرفق.
5. الربط بنظام شموس.
6. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية (إن وجدت).
وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.​

المادة الخامسة

للوزارة- إذا لم يستوف مقدم طلب الترخيص أيًا من الاشتراطات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة، أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك. 

المادة السادسة

​بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي:
1. الربط المباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي.
2. استيفاء معايير التصنيف لأقل فئة في مرفق الضيافة السياحي المصنف بالنجوم بمختلف أنواعه.
3. استيفاء معايير التصنيف لأقل درجة في مرفق الضيافة السياحي المصنف بالدرجات بمختلف أنواعه.
4. استيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

​​على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، معاينة مرفق الضيافة السياحي للتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.​

المادة الثامنة

​​على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة -المعد بناءً على المادة (السابعة) من اللائحة- المتضمن عدم وجود ملاحظات على مرفق الضيافة السياحي، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.​

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي