سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل

1.0 مقدمة

  • تعد حكومة المملكة العربيـة السعودية إتاحـة الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع فئات المجتمـع عنصر أساسي في إستراتيجية المملكة التنموية. ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومـات قـوة داعمـة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومساهما في التنميـة الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مهمته في التنميـة الوطنية.

  • وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في تطوير وتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلا أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتعميم فوائده علـى جميـع سـكان المملكة العربية السعودية ("المملكة"). ولتحقيـق هـذا الهدف، فقد وافقت وزارة الاتصالات وتقنيـة المعلومات (الوزارة) على قواعد وأسس وشروط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل (سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، "السياسة").

  • تعد النسخة العربية لهذه السياسة النسخة الرسمية، وفي حالة وجود اختلاف بينها وبين أي ترجمة لهـا يكون النص العربي هو المعتمد.

  • يقصد بمصطلحي "حق الاستخدام الشامل" و"الخدمـة الشاملة" ما يلي:

    • "حق الاستخدام الشامل" يعني إمكانية حصول ما نسبته 100% من السكان على حـق اسـتخدام خدمة اتصالات وتقنية معلومـات محددة من خلال توفر مرافق عامة بدرجة معقولة، وبسعر ملائم، وجودة محددة.

    • "الخدمة الشاملة" تعني إمكانية اشتراك ما نسبته 100% من السكان في خدمة اتصالات وتقنيـة واستخدامها بدرجـة معقولة معلومات محددة، على أساس فردي أو منزلي، بجودة محددة.

2.0 رؤية السياسة وأهدافها

  • الرؤية: التوسع في الخدمة الشاملة وحق الاستخدام  الشامل للاتصالات وتقنية المعلومات التحقيق ما يلي:

    • تحقيق أكبـر قـدر مـن المساواة والعدالة الاجتماعية.

    •  الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية الوطنية.

  • أهداف السياسة:

    •  تحقيق حق الاستخدام الشامل للخدمـة الهاتفيـة الصوتية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أعوام.

    • تحقيق الخدمة الشاملة للخدمة الهاتفية الصوتية خلال فترة لا تزيد عن خمسة أعوام.

    • تحقيق حق الاستخدام الشامل لخدمة الإنترنت‏ خلال فترة لا تزيد عن خمسة أعوام.

    •  تحقيق الخدمة الشاملة لخدمة الإنترنـت خـلال ‏ فترة لا تزيد عن سبعة أعوام.

  • يبدأ العمل بالفترات المحددة أنفًا ابتداء مـن تـاريخ ‏ تشغيل صندوق الخدمة الشاملة ("الـصندوق") علـى  النحو المبين في هذه السياسة. ويقـوم الـصندوق  بتعريف "الخدمة الهاتفية الصوتية" و"خدمة الإنترنت" الواردة ضمن الأهـداف المذكورة أنفـًا. ويمكـن للصندوق الأخذ في الاعتبار أي تقنية متاحـة لـدى وضع تلك التعاريف، ويحق له تعديل تلك التعـاريف مستقبلا، ليأخذ في الحسبان تطور التقنية، مثل توفر تقنيات النطاق العريض ذات التكلفة المعقولة وغيرها من التقنيات.

3.0 آليات توفير الخدمـة الـشاملة وحـق الاستخدام الشامل

  • لتشجيع وتنفيذ الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل في المملكة، سوف يتم استخدام الآليات التالية:

    •  صندوق الخدمة الشاملة ("الصندوق"): وهـو كيان سيتم إنشاؤه وتشغيله وإدارته وفقـا لهـذه السياسة.

    •  عملية الاختيار في مشاريع الصندوق عـن طريق المنافسة ("المنافسة فـي مـشاريع الصندوق"): يعني ذلك دعوة جهات للمشاركة في المنافسة في مشروع معين لتوفير الخدمـة الشاملة، أو حق الاستخدام الشامل. ويتعين على الجهة التي يقع عليها الاختيار لتنفيذ التزامـات المنافسة في مشاريع الصندوق ("مقـدم خدمـة مشاريع الصندوق") توفير شبكات و/أو خـدمات معينة لسكان معينين في منطقة جغرافية معينة.

  • ويجب على هيئة الاتصالات وتقنيـة المعلومـات ("الهيئة") القيام بمسؤولية تنسيق عمل الآليات الجديدة مع الآليات القائمة والمتاحة حاليا لنشر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

  • تكون آلية المنافسة في مشاريع الصندوق هي الآليـة الوحيدة التي سوف تتلقى دعما ماليا من الصندوق. وسوف يتم استخدام الصندوق لتوفير التمويل المـالي (التعويض المالي) لمقدمي خدمة مشاريع الصندوق.

4.0 نطاق عمل الصندوق

  • إن مجال عمل الصندوق هو تقديم الخدمـة الـشاملة وحق الاستخدام الشامل لخدمة محددة مـن خـدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، أخـذا فـي الاعتبـار المناطق الجغرافية التالية:

    • المناطق المشمولة بالخدمـة: هـي المنـاطق الجغرافية التي تتوفر بها حاليا الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

    •  المناطق المربحـة تجاريـا ولا تتوفر فيهـا الخدمات المطلوبة: هي المناطق الجغرافية التي لا تتوفر فيها الخدمة الشاملة، وحق الاسـتخدام الشامل حاليا؛ إلا أن الصندوق يرى بأن توفير تلك الخدمات لها في ظل ظروف السوق الحالية والمتوقعة؛ سيكون مربحا تجاريا.

    • المناطق غير المربحة تجاريا ولا تتوفر فيهـا الخدمات المطلوبة: هي بقية المناطق الجغرافية في المملكة التـي لا تشملها أي منطقـة مـن المناطق الأخرى الموضحة أنفا.

  • يقوم الصندوق بإجراء دراسات للتعرف على المناطق الجغرافية بالمملكة التي تندرج تحت كل منطقة مـن المناطق الموضحة أنفًا.

  • سوف يقتصر الصندوق بشكل أساسي علـى تمويـل - الشبكات (و/أو الخدمات) الجديـدة لتوفير الخدمـة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، للمناطق الجغرافية التي تقع في المناطق غير المربحة تجاريا، ولا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة. كما أن الصندوق لـن يقـوم بالتمويل للمناطق الجغرافية الأخـرى، أو للـشبكات (و/أو الخدمات) التي يتم توفيرهـا بموجـب: (1) التزامات نشر الشبكة والخدمات وفـق التراخيص الصادرة لمقدم خدمة واحد أو أكثـر، أو (2) تعيـين مقدم خدمة أو أكثر بوصـفه "مقـدم خدمـة شـاملة" بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات (اللائحـة التنفيذية).

5.0 برامج ومشاريع الصندوق

  • بموجب هذه السياسة، سوف يقوم الصندوق بإعـداد البرامج والمشاريع وفق ما يلي:

    •  البرامج: هي المبادرات الرئيسية التي يقوم بهـا الصندوق لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف هـذه السياسة. وتتضمن برامج الـصندوق خـلال السنوات القادمة، تحديد أهـداف معينـة لتنفيـذ شبكات (و/أو خدمات) محـددة علـى مراحـل يتوقف تنفيذها على توفر التمويل، وكذلك تحديد الأولوية والمعايير الأخـرى التـي يـضعها الصندوق لتحقيق أهداف هذه السياسة.

    •  المشروعات: هي أنشطة فرعيـة محـددة لأي برنامج من برامج الـصندوق. وسـوف يقـوم الصندوق بإعداد تخطيط تفصيلي وتحاليل مالية وغير ذلك لكل مشروع مـن هـذه المشاريع. ويمكن تنفيذ مشروع واحد أو أكثر في الوقـت نفسه ضمن برنامج محدد. على سبيل المثـال، يمكن أن يغطي المشروع أي منطقة جغرافية، أو سكانية أو خدمة محددة.

6,0 إنشاء الصندوق وإدارته

  • تقوم الهيئة بإصدار قرارًا بإنشاء الصندوق ("القرار") بما يتفق مع هذه السياسة. ويجب أن تصدر الهيئة هذا القرار خلال (6) ستة أشهر من موافقة الوزارة على هذه السياسة. على أن تحـدد مـن خـلالـه الطبيعـة النظامية والإجرائية للصندوق وغير ذلك من الأمـور اللازمة لعمل الصندوق، بما في ذلـك قواعـد إدارة حساباته.

  •  بالإضافة إلى إصدار القـرار، تقـوم الهيئـة وفقـا لأنظمتها بالعمل على إصدار جميع المعايير التـي تراها ضرورية لتنفيذ هذه السياسة ("معايير التنفيـذ") متضمنة (1) إعداد وإصدار أي قرارات أو إرشادات أو آليات أو أي مستندات أخرى و (2) تعديل أي آلية قائمة أو مستند قائم بما فيها اللائحة التنفيذية.  

  • ويجب أن يتوافق القرار ومعايير التنفيذ مع المبادئ العامة التالية:

    • 6,1 طبيعة الصندوق

      • • الهدف الأساسي للصندوق هو تنفيذ هذه السياسة.

      • • يقوم الصندوق بتنفيذ هذه السياسة بشفافية، وعدم تمييز، وفي أجواء تنافسية وحيادية.

      • • يكون الصندوق مستقلا ومنفصلا عـن جميـع مقدمي الخدمة، ولا يجوز له أن يكـون مـقـدم خدمة.

    • 6,2 هيكل الصندوق

      • • يتم تأسيس الصندوق بوصفه جزءًا من الهيئة.

      • • يتكون الصندوق من كيانين: مجلس إدارة الهيئة ("المجلس") وإدارة الصندوق.

      • • المجلس هو السلطة العليا للصندوق، ويتـولى الإشراف على إدارتـه، وإصـدار التوجيهـات اللازمة له.

      • • تتولى إدارة الصندوق القيام بالأعمـال اليوميـة للصندوق وإدارته.

      • • يتولى إدارة الـصندوق مسؤول إداري ("المدير")، يرتبط بمحافظ الهيئة مباشـرة، ويتم تعيينه من قبل المجلس وفق متطلبـات القرار ومعايير التنفيذ.

      • • يتم تشكيل الهيكل الإداري للصندوق وبقيـة إداراته وفق متطلبات القرار ومعايير التنفيذ.

      • • يتم تحديـد الصلاحيات، والمسؤوليات، والإجراءات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق وفـق متطلبـات القـرار ومعايير التنفيذ.

    • 6,3 عمل الصندوق 

      •  تكون حسابات الصندوق منفصلة، ومستقلة عـن أي حسابات أخرى، بما في ذلك حسابات الهيئة، وتخضع للمراجعة كل عام على الأقل.

      •  يقوم الصندوق بإعداد تقرير سنوي حول أنشطته ("تقرير الصندوق") وينشره على موقـع الهيئـة الرسمي على شبكة الإنترنت.

      •  يجب أن يشتمل تقرير الصندوق على أحدث مراجعة لحساباته، وتفاصيل عن المشاريع الجاري تنفيذها، وأي أمور أخـرى يراهـا المجلس مطلوبة.

      •  يجب أن يتضمن تقرير الصندوق مراجعـة لكفاءة هيكله وإجراءات عملـه، والأمـور الأخرى ذات العلاقة. وعندما يوصي تقرير الصندوق بإجراء تغيير في هيكله وإجراءات عمله، أو أي أمـور أخـرى ذات علاقـة؛ يجوز للهيئـة أن تصدر قرارا بـإجراء التغييرات المطلوبة.

      •  يقوم المجلس، من وقت لآخر، باعتمـاد خطـة تشغيل الصندوق لتنفيـذ البـرامج والمشاريع المحددة الواردة بالخطة ("خطة التشغيل").

      •  تقوم إدارة الصندوق، من وقت لآخـر، بإعـداد خطة التشغيل لاعتمادها من قبل المجلس.

      •  تتضمن خطة التشغيل التكاليف الإداريـة للصندوق كما تقدرها إدارته. ويجري تمويل هذه التكلفة من حساباته.

      •  تتضمن خطة التشغيل برنامجا ومشروعا واحدا أو أكثر.

      •  يبدأ عمل الصندوق ابتداء من تـاريخ اعتمـاد المجلس لأول خطة تشغيلية.

      •   يمكن لإدارة الصندوق تحديد المشاريع، كمـا يمكن اقتراحها من أشخاص آخرين، لتعرض بعد ذلك على إدارة الصندوق.

      •   يقوم الصندوق بترسية جميـع مـشاريعه عـن طريق آلية المنافسة في مشاريع الصندوق.

    • 6,4 تمويل الصندوق

      •  يتم تمويل الصندوق بصفة رئيسية وفقا لأنظمة الهيئة من الأموال التي يتم تحصيلها مـن المقابل المالي الجديد الـذي سيتم العمـل بـه بموجب القرار ("المقابل المالي للصندوق") ويتم إيداعه في حسابات الصندوق. وسيتم العمل بـه ابتداء من تاريخ تشغيل الصندوق.

      •  يتم حساب المقابل المالي للصندوق وكـذلك العمل به ودفعه وتحصيله وإدارتـه وفـق متطلبات القرار ومعايير التنفيذ.

      •  تقوم الهيئة بتحديد مقدمي الخدمة المطلـوب منهم المشاركة في تمويل الصندوق، وفـق متطلبات القرار ومعايير التنفيذ.

      •  يخصص نسبة 1% من صـافي إيرادات مقدمي الخدمة المعنيين لتمويل الصندوق، وفق متطلبات القرار ومعايير التنفيذ.

      •  علاوة على المقابل المالي للصندوق؛ يجـوز للصندوق تلقي تمويل من مصادر أخرى، بمـا في ذلك الإسهامات الحكومية.

      •  يحتفظ الصندوق بالفرق بين المبلغ الذي يحصله أو يتلقاه، والمبلغ الذي يتم إنفاقه بالفعل بموجب أي خطة تشغيلية، وذلك لتمويل الخطط التشغيلية المستقبلية.

    • 6,5 مصروفات الصندوق 

      •  يتمثل التمويل المالي المقدم من الصندوق لمقـدم خدمة مشاريع الصندوق في تمويل مالي يمـنـح مرة واحدة. وسيتم تحديد مبلغ التمويل الممنـوح من قبل الصندوق بوصفه جـزءًا من عمليـة المنافسة في مشاريعه.

      •  يتم اقتراح الحد الأقصى لمبلـغ التمويـل لـكـل مشروع من قبل إدارة الصندوق، ويتم إدراجـه في الخطة التشغيلية التي يعتمدها المجلس. وتقوم إدارة الصندوق بحساب الحد الأقصى لمبلـغ التمويل الممنوح لمرة واحدة، بناءا على تقـدير صافي التكلفة الذي يتم تحديده وفـق متطلبـات القرار ومعايير التنفيذ.

      •  يستخدم الصندوق عملية المنافسة في مشاريعه لاختيار مقدمي خدمة مشاريع الصندوق. وسوف يقوم بوضع القواعد التي تتبع في هذه العمليات. وكذلك تقييم العروض المقدمة مـن الأطـراف  المدعوة للمشاركة في عملية المنافسة وفقا لهـذه القواعد.

      •  يتم قبول العروض التي يثبت لدى الصندوق بأن الطرف المتقدم بها: (1) يستوفي معايير التأهيل المحددة التي يضعها الصندوق و(2) يطلـب تمويلا لا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ التمويـل. وعند توفر هذين الشرطين سيكون المتقدم مؤهلا لعملية المنافسة في اختيار مقدم خدمة مشاريع الصندوق.

      •  ويجوز للصندوق دفع مبلغ التمويل على شكل دفعة واحدة أو أكثر؛ لتتناسب مع مراحل الإنجاز التي يحددها الصندوق.

      •  ويجوز للصندوق طلب ضـمان ابتدائي و/أو ضمان نهائي لضمان حسن الأداء من الأطراف المشاركة في عملية المنافسة.

7,0 إجراءات المراجعة

  • يجب أن تقوم الهيئة بمراجعة لهـذه الـسياسة بعـد الموافقة عليها وبصفة دورية. وتتم هذه المراجعة مرة كل سنتين على الأقل من تاريخ تشغيل الصندوق.

  • على أن تأخذ الهيئة في حسبانها أمورا تتضمن (1) التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية، و (2) مدى التوسع في نشر الخدمة الشاملة وحـق الاستخدام الشامل في المملكة و(3) أي أمور أخـرى تراها الهيئة مناسبة. وبعد الانتهاء من إجراءات تلـك المراجعة، تقوم الهيئة بإعداد وتقديم عرض معدل عن السياسة للوزارة للمصادقة عليها.