1.0 مقدمة
تعد حكومة المملكة العربيـة السعودية إتاحـة الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع فئات المجتمـع عنصر أساسي في إستراتيجية المملكة التنموية. ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومـات قـوة داعمـة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومساهما في التنميـة الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مهمته في التنميـة الوطنية.
وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في تطوير وتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلا أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتعميم فوائده علـى جميـع سـكان المملكة العربية السعودية ("المملكة"). ولتحقيـق هـذا الهدف، فقد وافقت وزارة الاتصالات وتقنيـة المعلومات (الوزارة) على قواعد وأسس وشروط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل (سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، "السياسة").
تعد النسخة العربية لهذه السياسة النسخة الرسمية، وفي حالة وجود اختلاف بينها وبين أي ترجمة لهـا يكون النص العربي هو المعتمد.
يقصد بمصطلحي "حق الاستخدام الشامل" و"الخدمـة الشاملة" ما يلي:
"حق الاستخدام الشامل" يعني إمكانية حصول ما نسبته 100% من السكان على حـق اسـتخدام خدمة اتصالات وتقنية معلومـات محددة من خلال توفر مرافق عامة بدرجة معقولة، وبسعر ملائم، وجودة محددة.
"الخدمة الشاملة" تعني إمكانية اشتراك ما نسبته 100% من السكان في خدمة اتصالات وتقنيـة واستخدامها بدرجـة معقولة معلومات محددة، على أساس فردي أو منزلي، بجودة محددة.