تعليمات بشأن مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

أولًا

  • أولاً: قيام الهيئة العامة للنقل باتخاذ ما يلزم حيال الآتي:

    • 1- إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام –أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً– وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز (سنة) للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ هذا القرار.

    • 2- عدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها.

    • 3- القيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
       

ثانيًا

التعديلات السابقة
  • ثانياً: على الجهات الحكومية المعنية الالتزام –بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار– في شأن التعامل مع مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام بالإجراءات الآتية:

    • 1- عدم التعاقد مع ملاكها لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

    • 2- التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل.

    • 3- منعها من دخول مقارها أو المواقع التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات –وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً– ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه.

    • 4- اتخاذ ما يلزم حيال قيام الشركات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها بإنفاذ ما قضت به الفقرة (3) من هذا البند.

    • 5- منعها من دخول المنافذ الجمركية وخروجها منها، في حال قيامها بنقل بضائع وشحنات تعود لغير مالكها.

    • 6- اشتراط الحصول على البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، عند التقدم بطلب تجديد هوية مقيم بمهنة (سائق نقل ثقيل)، وكذلك عند طلب تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).

ثالثًا

  • ثالثاً: تتحمل الدولة عن الأفراد والمنشآت المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار، رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.