قرار رقم ٤؟١٤٤١/١/٤هـ يوافق على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية في السعودية، بهدف تحقيق الاستدامة الرياضية. يتولى وزير الرياضة مهام مجلس الإدارة مؤقتًا، مع تحديد صلاحيات المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. يتطلب القرار اتفاقًا بين وزير الرياضة ووزير المالية بشأن استثمار أموال الأكاديمية وتوفير آليات للإعفاء من الإيرادات، مع رفع تقرير بعد ثلاث سنوات عن تأثير الأكاديمية على أكاديميات القطاع الخاص. الأكاديمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الم...