| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1440-09-02 |
| رقم المستند: | 510 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بإجراءات تخصيص الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ويتضمن ما يلي:
1. إبرام عقود واتفاقيات إيجار تجارية.
2. عدم تحمل المؤسسة أو وحداتها أي التزامات مالية للشراكة الجديدة.
3. عدم ارتفاع تكلفة التأمين خلال المدة الحصرية لموظفي المؤسسة لأسباب خارجة عن السيطرة.
4. تقديم الرعاية الحصرية للمرضى الخارجيين في جدة لمدة خمس سنوات مع تحديد مستوى معين من الرعاية الصحية.
5. تفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل بصياغة العقود النهائية وإع... |