| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-11-22 |
| رقم المستند: | 652 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار بنقل ملكية الأصول المتعلقة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه أو شركاتها التابعة، بعد تقييم دقيق للأصول والالتزامات، مع استثناء أي ضرائب. تبقى المؤسسة مسؤولة عن الأصول حتى إتمام النقل، ويجب تنفيذ المشاريع المزمع إنشاؤها. تم إيقاف بند تخصيص المؤسسة مع ضرورة وضع آلية جديدة خلال 12 شهرًا.
تُمنح شركة حلول المياه صلاحية تمثيل الحكومة في الشركات التي تمتلك فيها حصصًا، وتستطيع الاستحواذ على أصول الشركات الحكومية في قطاع المياه بعد الحصول على الموافقات اللازمة. يتعي... |