| تاريخ الإصدار: | 1441-07-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 0220/13 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القواعد الجديدة للإفلاس في المملكة العربية السعودية بإجراءات التفتيش والتحقق المتعلقة بعمليات الإفلاس، حيث تحدد معاني المصطلحات وواجبات المفتشين الذين يجب أن يتحلوا بالحياد والأمانة. تشمل القواعد ضرورة الإفصاح عن أي علاقات قد تؤثر على حيادية المفتش، وتنص على إجراء التفتيش بشكل دوري أو بناءً على شكاوى، مع ضرورة إعداد محاضر دقيقة. تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.
كما تتناول القواعد إجراءات لجنة الإفلاس المتعلقة بتقارير الأداء والشكاوى، حيث يجب أن تتضمن التق... |