| تاريخ الإصدار: | 1440-08-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 488 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-01-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول التنظيم إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. يهدف المركز إلى إدارة إجراءات التحكيم وتقديم خدمات متعلقة بها، مثل إعداد قائمة بالمحكمين وتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم. يدعم المركز مجلس الغرف، ويعمل بشكل مستقل عنه. يتم تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويملك صلاحيات واسعة تشمل اعتماد السياسات وتعيين المحكمين وإدارة الشؤون المالية.
تتكون موارد المركز من تخصيصات مجلس الغرف، مقابل مالي للخدمات، وعوائد الهبات وا... |