اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

المادة الأولى: تعريفات

تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
1. التداول: جعل أوعية المعلومات المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، ويعتبر التسجيل الصوتي أو المرئي أو تحميل الأسطوانات المدمجة أو شرائح إلكترونية بمعلومات من طرق التداول.
2. الطابع: المسؤول عن المطبعة سواء كان صاحبها أو من يقوم مقامه.
3. برامج الحاسب الآلي: كل حوافظ المعلومات المحملة بمعلومات سواء كانت برامج أو شرائح أو ألعاب أو ذاكرة أو ما شابهها ويتم استعراض محتوياتها عن طريق جهاز آلي قارئ للمعلومات.
4. أوعية المعلومات: جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف أو مسموعة أو أفلامًا أو صورًا أو لوحات فنية أو برامج حاسب آلي أو أسطونات مدمجة مسموعة ومرئية أو ميكروفليم أو كتاب إلكتروني وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة.
5. المدير: كل من يرشحه مالك المنشأة وتوافق عليه الوزارة للعمل مديراً لها.
6. المنتج: يقصد به المرخص له لإنتاج مصنفات التسجيلات الصوتية أو الصوتية المرئية أو برامج وألعاب الحاسب الآلي.
7. مراقبو الوزارة: مفتشو الوزارة المكلفون بالجولات التفتيشية على المحلات الإعلامية حيثما وجدت هذه المحلات ولديهم بطاقات تخولهم مباشرة هذه المهمات.
8. اللجنة: لجنة مختصة للنظر فيما يرتكب من مخالفات للنظام وهذه اللائحة.
9. النظام: نظام المطبوعات والنشر.
10. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
11. المديرية العامة للمطبوعات: الإدارة المختصة في الوزارة للإشراف على تطبيق النظام وهذه اللائحة على الأنشطة الإعلامية ورقابة المطبوعات، وللمديرية فروع في المدن الرئيسية وجميع مداخل المملكة.

الباب الأول: شروط وضوابط التراخيص الإعلامية

المادة الثانية: وصف الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة

  • حددت المادة الثانية من النظام النشاطات التي تمنح الوزارة الترخيص اللازم لممارسة كل منها وتفصيلها على النحو التالي:

  • 1- المطبوعات: كل نتاج فكري في المجال الأدبي والعلمي والفني أيًا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ويعرض للتداول مكتوبًا (صحف أو مجلات أو كتب) أو مرسومًا أو مصورًا أو مواد مسموعة أو مرئية أو أفلامًا أو برامج حاسب آلي أو غيرها من أوعية المعلومات.

  • 2- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة: ممارسة نشاط خدمات الصف أو فرز الألوان أو التصميم أو الإخراج للمواد التي تعد للطباعة.

  • 3- المطابع: وتشمل ممارسة الطباعة في أحد الأنشطة التالية:

    •  أ. طباعة آلية للكلمات والصور والرسوم على الورق أو القماش أو نحوها.

    • ب. طباعة التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو والأفلام.

    • ج. طباعة الاسطوانات وتحميلها بالمواد.

  • 4- المكتبات: ممارسة نشاط عرض وبيع أو تأجير الصحف والمجلات والكتب والوسائل التعليمية المساعدة.

  • 5- الرسم والخط: ممارسة النشاطات الخاصة بكتابة الخط بأنواعه العادي أو بالنيون وكتابة وتصنيع اللوحات الإعلانية والدعائية وممارسة رسم وعرض وبيع اللوحات الفنية بكافة أشكالها ويخضع إعداد الأختام لترخيص خاص بذلك من الوزارة.

  • 6- التصوير الفوتوغرافي: ممارسة النشاطات الخاصة بالتصوير العادي أو الملون وتحميض وتظهير الأفلام على الورق أو القماش أو نحوهما.

  • 7- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها وتشمل:

    •  أ. استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو: ممارسة نشاط استيراد المصنفات السمعية البصرية بمختلف أنواعها والمحملة على أي شكل من أشكال الأوعية.

    • ب. محلات بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو: ممارسة نشاط بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو أو الأسطوانات المحمل عليها مواد دينية أو ثقافية أو فنية من مسرحيات أو مسلسلات أو برامج ومواد غنائية وموسيقية أو مواد رياضية أو برامج أطفال (كرتون) وغيرها على اختلاف أنواعها سواء كانت هذه التسجيلات واردة من الخارج أو تم إنتاجها في الداخل.

  • 8- التسجيلات الصوتية والأسطوانات: ممارسة أحد الأنشطة الخاصة ببيع أشرطة الكاسيت والأسطوانات الصوتية التالية:

    •  أ. بيع أشرطة الكاسيت والأسطوانات المسجل عليها مواد دينية أو ثقافية أو علمية.

    • ب. بيع أشرطة الكاسيت والأسطوانات المسجل عليها مواد فنية أو موسيقية.

  • 9- الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي: ممارسة نشاط إنتاج المواد السمعية أو السمعية البصرية بمختلف أنواعها بما في ذلك الدبلجة أو الترجمة وتحميلها على حوامل الصوت أو الصورة وإعدادها للتداول.

  • 10- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية: ممارسة نشاط تنفيذ الأعمال الإذاعية والتلفزيونية في أماكن معدة وفق مواصفات فنية سواء كانت هذه الأماكن ثابتة أو متحركة.

  • 11- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها: ممارسة نشاط تزويد وسائل الإعلام الأجنبية -مكتوبة أو مسموعة أو مرئية- بالأخبار والتحقيقات والتعليقات الإعلامية والصور من خلال مكاتب أو مراسلين معتمدين من الوزارة.

  • 12- الدعاية والإعلان: ممارسة النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيذ الإعلانات التجارية والتحريرية والمصورة والمرسومة والناطقة، وإصدار التقاويم والمفكرات والأدلة التجارية والاقتصادية وأدلة الخدمات والهدايا وما شابهها، وكذلك إعداد وتنفيذ الحملات التسويقية ذات العلاقة بالسلع والخدمات.

  • 13- العلاقات العامة: التعريف بالمنشأة والدعاية لها وإعداد البحوث والدراسات لتطوير أعمال أي منشأة وتحسين صورتها لدى الجمهور وتصميم الحملات الخاصة بذلك واختيار العبارات المناسبة لاستخدامها في وسائل الدعاية والإعلان، وممارسة الأعمال الإدارية والفنية وتقديم الخدمات للمؤسسات العامة والخاصة بشأن إعداد وتأهيل موظفيها لمواكبة الحملة، وتقديم خدمات تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والإشراف عليها من حيث تولي أي أعمال تتعلق باستقبال وتوديع وتوفير السكن والتنقلات ومرافقة الضيوف ونحوها إلى جانب خلق مناسبات تجارية لتنشيط التسويق كالمهرجانات والمعارض المؤقتة وإعداد دعوات للمشاركة بها.

  • 14- النشر: ممارسة النشاطات ذات الارتباط بإصدار وإعداد وتمويل أي إنتاج مكتوب، علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول ، وكذلك المشاركة في معارض الكتب.

  • 15- التوزيع: تسويق المطبوعات بكافة أنواعها الداخلية والخارجية على نقاط التوزيع المختلفة، والمشاركة في معارض الكتب.

  • 16- الخدمات الصحفية:

    • - التعامل كوكيل متعاون مع الوسائل الإعلامية الداخلية والخارجية، والقيام بإعداد الرسائل الصحفية وتزويدها بها.

    • - القيام بإعداد وتجميع المواد المساعدة للتحقيقات الصحفية من صور وبيانات ومستندات.

    • - إعداد الملفات والتقارير الصحفية الوثائقية كخدمات صحفية خاصة.

    • - المساهمة في إعداد وإخراج وتبويب وتصميم وتحرير صحف ودوريات تصدرها مؤسسات عامة أو خاصة أو أفراد مرخص بصدورها داخل المملكة، أو صحف ودوريات سمح بطباعتها داخل المملكة.

    • - تجميع ما نشر سابقاً داخل المملكة من مقالات أو تحليلات إخبارية سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية في الصحف والمجلات والدوريات وطباعتها، مع مراعاة الحقوق المتعلقة بذلك لأصحابها ، وتوزيعه على المشتركين.

  • 17- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها:

    • - ممارسة إعداد وتصميم وإصدار برامج الحاسب الآلي والألعاب بكافة أشكالها وتجهيزها للطباعة.

    • - ممارسة عرض وبيع برامج الحاسب الآلي المحلية والخارجية وتأجيرها بموجب تراخيص خاصة من منتجي تلك البرامج.

  • 18- الدراسات الاستشارية الإعلامية:

    • ممارسة أعمال وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للأنشطة الإعلامية ومشاريعها، وتقديم الاستشارات الإعلامية لوسائل الإعلام وآثارها وأنشطتها، ومدى تأثيرها من خلال دراسات ميدانية واستطلاعات الرأي العام، ووضع وإعداد الدراسات والبحوث للحملات الإعلامية ورسم الخطط المناسبة لها ومتابعتها وتقييم نتائجها.

  • 19- النسخ والاستنساخ:

    • - النسخ: ممارسة تصوير المستندات والوثائق لغير الاستخدام التجاري.

    • - الاستنساخ: ممارسة تصوير أكثر من نسخة واحدة للمطبوعات المقروءة أو الصور للتداول.

المادة الثالثة: مسميات الأنشطة في الترخيص الإعلامي

التعديلات السابقة

تحدد النشاطات الإعلامية الواردة في المادة (2) من النظام في الترخيص على النحو التالي:
 أ. خدمات الإعداد لما قبل الطباعة: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة خدمات ما قبل الطباعة).
ب. المطابع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الطباعة باستخدام الحاسب الآلي ).
ج. المكتبات: يحدد النشاط في الترخيص باسم: ( البيع بالتجزئة للكتب بكافة أنواعها، أو البيع بالتجزئة للكتب المستعملة، أو البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات (المكتبات)).
د. الرسم والخط: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة الخطاطين).
هـ. التصوير الفوتوغرافي: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة التصوير الفوتوغرافي).
و.مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها: يحدد نوع النشاط وفق الطلب المقدم من الوسيلة الإعلامية لفتح مكتب أو تعيين مراسل لها.
ز. الدعاية والإعلان: يحدد النشاط في الترخيص باسم (مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان).
ح. العلاقات العامة: يحدد النشاط في الترخيص باسم (تنظيم وإدارة المعارض التجارية، أو تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات، أو تنظيم وإدارة الفعاليات والترويج لها).
ط. النشر: يحدد النشاط في الترخيص باسم (نشر الكتب الورقية).
ي. التوزيع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (البيع بالجملة للكتب والمجلات والصحف).
ك. الخدمات الصحفية: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الخدمات الصحفية).
ل. إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها: يحدد النشاط في الترخيص باسم (استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير)، أو البيع بالجملة للبرمجيات، أو أنشطة الاستيراد).
م. الدراسات والاستشارات الإعلامية: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة خدمات الدراسات والاستشارات الإعلامية).
ن. النسخ والاستنساخ: يحدد النشاط في الترخيص باسم: (النسخ باستخدام الآلات المكتبية، يشمل (ناسخات الصور أو الحرارية "خدمات الطالب").

المادة الرابعة: مراعاة الحقوق

يجب أن يُراعى في ممارسة أي من الأنشطة الواردة في المادة (2) من النظام وهذه اللائحة، ألا تتعارض مع نظام حماية حقوق المؤلف.

المادة الخامسة: أهمية الترخيص الإعلامي

 أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط إعلامي دون حصوله على ترخيص من الوزارة، ولا يغني الترخيص الصادر من الوزارة عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المرعية.
ب- على من يرغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط الإعلامي إعادة الترخيص للمديرية العامة للمطبوعات والحصول على خطاب بذلك من الوزارة لتقديمه للجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة: مدة الترخيص ومهلة التجديد

أ- مدة الترخيص بافتتاح أي من المحلات الإعلامية للأنشطة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام وهذه اللائحة هي (3) سنوات، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة.
ب- يجب على أصحاب التراخيص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق لهم ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
ج- تدفع غرامة بواقع مائة ريال عن كل شهر يتأخر فيه صاحب الترخيص عن تجديد ترخيصه بعد انتهاء مدته، على أن لا تزيد مدة التجاوز ستة أشهر إلا بعذر تقبله الوزارة ويحسب جزء الشهر شهراً كاملاً.

المادة السابعة: شروط التراخيص

التعديلات السابقة
  • يشترط لمنح الترخيص لأحد الأنشطة المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة ما يلي:

  •  أ- أن لا يكون طالب الترخيص موظفاً حكومياً.

  • ب- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما إلا باستثناء من الوزير.

  • ج- حسن السيرة والسلوك.

  • د-

    • 1. أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية أو ما دون بالنسبة للأنشطة التالية:

      • (خدمات الإعداد لما قبل الطباعة، المطابع، المكتبات، الرسم والخط، التصوير الفوتوغرافي، الدعاية والإعلان، العلاقات العامة، النشر، التوزيع، إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، النسخ والاستنساخ).

    • 2. نشاط (الخدمات الصحفية): أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس.

    • 3. نشاط (الدراسات والاستشارات الإعلامية): أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس مع خبرة خمسة سنوات في نفس المجال.

  • هـ- عندما تتقدم مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية أو مراسلوها بطلب للحصول على تراخيص يتم العرض عنها للوزير لأخذ موافقته على الترخيص من عدمه.

  • و- حضور صاحب الترخيص بنفسه أو المدير إذا كانت المنشأة شركة وذلك لتعبئة وتوقيع الاستمارات المطلوبة.

  • ز- على طالب الترخيص أو مدير الشركة إحضار كافة المستندات اللازمة.

  • ح- أية شروط أخرى ترى الوزارة أنها لازمة للحصول على الترخيص.

  • ط- على كل صاحب منشأة مرخص لها من الوزارة أن تحتفظ ببيان يتضمن أسماء العاملين في المنشأة وجنسياتهم ونوع عمل كل منهم وتمكين مفتشي الوزارة من الاطلاع على هذا البيان وأية وثائق تخص العاملين.

  • ي. أن يكون حاصلا على سجل تجاري.

المادة الثامنة: ضوابط الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي

التعديلات السابقة
  • يجب على الراغبين في ممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي مراعاة ما يلي:

  •  أ- الحصول مسبقاً على ترخيص مبدئي بالاستثمار في المملكة بموجب نظام استثمار المال الأجنبي.

  • ب- يخضع أصحاب الطلب لكل ما يطبق على الأفراد والجهات الأهلية في ممارسة النشاط من حيث الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة.

  • ج- للوزارة الحق في طلب أية وثائق أو مستندات ترى الاطلاع عليها وتتعلق بالمشروع أو بطالبي الترخيص.

المادة التاسعة: إبراز الترخيص

يصدر الترخيص من المديرية العامة للمطبوعات مبيناً فيه نوع النشاط المسموح بممارسته، وعلى صاحب الترخيص الالتزام بممارسة النشاط المحدد له في الترخيص ووضعه في مكان بارز في المحل المرخص له.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي