المادة الأولى: تعريفات
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
1. التداول: جعل أوعية المعلومات المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، ويعتبر التسجيل الصوتي أو المرئي أو تحميل الأسطوانات المدمجة أو شرائح إلكترونية بمعلومات من طرق التداول.
2. الطابع: المسؤول عن المطبعة سواء كان صاحبها أو من يقوم مقامه.
3. برامج الحاسب الآلي: كل حوافظ المعلومات المحملة بمعلومات سواء كانت برامج أو شرائح أو ألعاب أو ذاكرة أو ما شابهها ويتم استعراض محتوياتها عن طريق جهاز آلي قارئ للمعلومات.
4. أوعية المعلومات: جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف أو مسموعة أو أفلامًا أو صورًا أو لوحات فنية أو برامج حاسب آلي أو أسطونات مدمجة مسموعة ومرئية أو ميكروفليم أو كتاب إلكتروني وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة.
5. المدير: كل من يرشحه مالك المنشأة وتوافق عليه الوزارة للعمل مديراً لها.
6. المنتج: يقصد به المرخص له لإنتاج مصنفات التسجيلات الصوتية أو الصوتية المرئية أو برامج وألعاب الحاسب الآلي.
7. مراقبو الوزارة: مفتشو الوزارة المكلفون بالجولات التفتيشية على المحلات الإعلامية حيثما وجدت هذه المحلات ولديهم بطاقات تخولهم مباشرة هذه المهمات.
8. اللجنة: لجنة مختصة للنظر فيما يرتكب من مخالفات للنظام وهذه اللائحة.
9. النظام: نظام المطبوعات والنشر.
10. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
11. المديرية العامة للمطبوعات: الإدارة المختصة في الوزارة للإشراف على تطبيق النظام وهذه اللائحة على الأنشطة الإعلامية ورقابة المطبوعات، وللمديرية فروع في المدن الرئيسية وجميع مداخل المملكة.