نظام صندوق الاستثمارات العامة

الفصل الأول : تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في النظام، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.
النظام: نظام الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الصندوق.
القواعد والسياسات الداخلية: مجموعة اللوائح والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المجلس لتنظيم الشؤون الداخلية للصندوق.

المادة الثانية

يرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

الفصل الثاني : أغراض الصندوق وصلاحياته

المادة الثالثة

يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله -نقديًا أو عينيًا- وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي:
1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها.
2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات.
5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها.
6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثالث : المجلس

المادة الخامسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم أمر ملكي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة

يكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته وتحقيق أهدافه ومباشرة صلاحياته الواردة في النظام، ويكون له في سبيل ذلك أوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها؛ ويشمل ذلك ما يأتي:
1- وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته, بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
2- وضع سياسة توزيع أرباح الصندوق.
3- وضع إجراءات ونظم إدارة الأخطار.
4- تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
5- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
6- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق.
7- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام الضريبي.
8- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.
9- إقرار الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي.
10- إقرار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
11- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي, وكيفية تنظيم وظائفه ومهماته وتوزيعها.
12- الموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي.
وللمجلس تشكيل لجان تابعة له يكل إليها أيًّا من مهماته ومسؤولياته وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وله تفويض المحافظ أو أيٍّ من موظفي الصندوق أيًّا من صلاحياته وفقاً للقواعد والسياسات الداخلية.

المادة السابعة

على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي