1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.
2. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
سجل العقوبات: السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
المودع: من يكلف بإيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
الوثائق والمعلومات: الوثائق والمعلومات الواجب إيداعها في سجل الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة.
1. يكون طلب إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
2. يجب أن يرافق طلب الإيداع والتحديث في سجل الإفلاس ما يأتي:
أ. ما يثبت هوية المودع وصفته.
ب. الوثائق والمعلومات.
3. للجنة الإفلاس أن تطلب من المودع إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها.
4. يجب على المودع تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس متى طرأ تغيير بشأنها.
5. يتحمل المودع مسؤولية صحة الوثائق والمعلومات.
1. تتحقق لجنة الإفلاس من استيفاء طلب الإيداع أو التحديث في سجل الإفلاس للمتطلبات النظامية، وتشعر المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه -مع بيان السبب- خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب.
2. تسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.
1. يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وللجنة الإفلاس –عند الاقتضاء- اشتراط تقديم ما يثبت هوية المطلع.
2. يقتصر الاطلاع في سجل الإفلاس على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وآخر ثلاثة أرقام من هوية المدين ذي الصفة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها. وللجنة الإفلاس –عند الاقتضاء- إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة.
3. يكون الاطلاع على سجل العقوبات وفقًا لحكم المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية.
4. لا يجوز للمطلع إساءة استعمال الحق في الاطلاع، ويتحمل المسؤولية الناشئة عن مخالفة ذلك.
1. يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إيداع ما يفيد إنهاء إجراء التصفية الإدارية في سجل الإفلاس.
2. يزال اسم من صدرت بحقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام من سجل العقوبات بعد مضي مدة العقوبة الواردة في نص الحكم.