لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ - 1441

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات التالية ، أينما وردت في هذه اللائحة ، المعاني المحددة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

  •  

    • الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

    • الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

    • اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

    • البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

    • الترخيص: موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ.

المادة الثانية

  • 1- يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها ، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق.

  • 2- يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1440/09/10هـ من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة

على المرخص له بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1440/09/10 هـ في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.

المادة الرابعة

1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (2)، وتحصـل رسـوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.
2- يقصـد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضـح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشراف للبلدية.

المادة الخامسة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.