المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية ، أينما وردت في هذه اللائحة ، المعاني المحددة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.
البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
الترخيص: موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ.
