| تاريخ الإصدار: | 1444-03-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 51013 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يتضمن اشتراطات العمل لقطاع الحراسات الأمنية، يشمل جميع مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية في القطاع الخاص. يتعين على الوزارة ضمان التزام المنشآت بهذه الاشتراطات وفرض عقوبات على المخالفات. تشمل الاشتراطات العامة عدم عمل الحارس لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة، وتوفير زي رسمي، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية. كما تحدد الاشتراطات متطلبات بيئة العمل، مثل توفير أماكن مخصصة للحراس، وتكييف، ودورات مياه، ووسائل اتصال. يُعرف صاحب العمل بأن... |