| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 4360 |
| التاريخ: | 1441-06-25 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القضية المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بطلب المدين ناصر فهد بن ناصر الشهيلي، صاحب مؤسسة ناصر فهد الشهيلي للمقاولات، لفتح إجراء التسوية الوقائية بسبب تعثره في سداد الديون. تم تقديم مستندات توضح نشاطه المالي، بما في ذلك انخفاض الإيرادات وتوقف النشاط. حكمت المحكمة بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لتصويت الدائنين على المقترح المقدم.
في قضية أخرى، تقدم المدين وليد بن محمد الشهري بطلب مشابه، حيث أظهرت الوثائق وجود ديون وأصول، مع عدم وجود دعاوى قضائية ضده باستثناء طلب تنفيذ واحد. تم قبول طلبه أي... |