المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةعلىالقضيةرقم15134لعام1480ه
أطرافالقضية
عمربنخالبنبنالعواد%
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيعبداللهبنعدنانبنعبدالرحمنالسليميعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضبنمحمدالقحطاني-سجلمدنيرقم١٠٦٥٢٧١٢٢١
-صاحبمؤسسةشاورماأقادير-سجلتجاريرقم-بطلبتضمن:أنديونهتجاوزتقيمةأصوله
للظروفالاقتصاديةالتييمرلذلكفهويطلبافتتاحإجراءالتصفية،وأرفقمقدمالطلببطلبه
نبذةعنالنشاطونسخةمنترخيصممارسةالنشاط،تضمنت:أنمقدمالطلبيعملفيمجالالمطاعمولديه
عضوعضو
بنعدنانبنعبدالرحمنالسليعبدالسلامبنعبداللهالمطرودي