| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 15134 |
| التاريخ: | 1441-01-19 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القضية المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإجراءات تصفية إدارية لمؤسسة شاورما أقادير، المملوكة لعبدالله بن حمد القحطاني، الذي تقدم بطلب التصفية بسبب تجاوز ديونه 100,000 ريال مقابل أصول تقدر بحوالي 50,000 ريال. تم تعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراءات وفق نظام الإفلاس، حيث أظهرت الوثائق أن المدين يعاني من عجز مالي ولم يتمكن من تحقيق تدفقات نقدية متوقعة. في حكم المحكمة، تم قبول الطلب وافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مع تعيين لجنة الإفلاس لإدارة شؤون المدين. يهدف النظام إلى حماية المدين حسن ال... |