المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام148ه
أطرافالقضية
الصفةاالاسمانوعالهويةارقمالهوية
مجلدبرن
سعحاسب
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيسالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضخالدفريحالعقلاءبوكالتهعنشركةمصنعالشروقللصناعات
الحديديةالمحدودة-سجلتجاريرقم:بطلبتضمن:أنمقدمالطلبدائنللمدينبمبلغقدره)
ريال،وهذاالدينثابتبموجبالشيكرقم(٢٧)وقدطالبالدائنالحدين
بالوفاءبالدينبناءعلىأمرالتنفيذرقم(٣٧٣٣٣٦١٨)وتاريخ:٠٤/٠٩/١٤٣٧هـالصادرمندائرةالتنفيذالسادسة
بمحكمةالتنفيذبالرياض،ويطلبافتتاحإجراءالتصفيةللشركة.
فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلوتمنظرهعلىالنحوالواردفيحيثحضرالدائن
وتبينعدمحضورالمدينوبناءعليهقررتالدائرةالكتابةللجهاتالمختصةللاستفسارعنوضعالمدينالمالي.
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي