1
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- التوليد المتنقل: القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة /وحدات توليد متنقلة.
ب- وحدة/ وحدات توليد متنقلة: أي توربينة والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتم تصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.
ت- الهيئة: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
ث- مقدم الخدمة: كيان مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
ج- مقاول مؤهل: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقاً لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.
